النووي
55
المجموع
الزوجين من الآخر على ما يأتي بيانه . وأما النسب فهم الوارثون من القرابة من الرجال والنساء ، فالرجال المجمع على توريثهم خمسة عشر ، منهم أحد عشر لا يرثون الا بالتعصيب . وهم الابن وابن الابن وان سفل والأخ للأب والام ، والأخ للأب ، وابن الأخ للأب والام ، وابن الأخ للأب ، والعم للأب والام والعم للأب ، وابن العم للأب ، والمولى المنعم . فكل هؤلاء لا يرث واحد منهم فرضا وإنما يرث تعصيبا ، الا الأخ للأب والام فإنه يرث بالفرض في التركة على ما نذكره . واثنان من الرجال الوارثين تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ، وهما الأب والجد أبو الأب وان علا . واثنان لا يرثان الا بالفرض لا غير ، وهما الأخ للام والزوج . وأما النساء المجمع على توريثهن فعشر : وهي الابنة وابنة الابن وان سفلت والام والجدة أم الأب والأخت للأب والأخت للام والزوجة والموالاة المنعمة فأربع منهن يرثن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ، وهن الابنة ، وابنة الابن ، والأخت للأب والام والأخت للأب ، والأخت للام ، والزوجة . واحدة منهن لا ترث الا بالتعصيب وهي المولاة المنعمة والورثة من الرجال والنساء ينقسمون ثلاثة أقسام : قسم يدلى بنفسه ، وقسم يدلى بغيره ، وقسم يدلى بنفسه وقد يدلى بغيره . فأما القسم الذي يدلى بنفسه فهم ستة . الأب والام والابن والابنة والزوج والزوجة وهؤلاء لا يحجبون بحال . وأما القسم الذي يدلى بغيره فهو من عدا من ذكر من القرابات وقد يحجبون . وأما القسم الذي يدلى بنفسه مرة وبغيره أخرى فهو من يرث بالولاء ، وقد يحجب أيضا ، وقد ورد الشرع بتوريث جميع ما ذكرنا على ما يأتي بيانه . وأما ذوو الأرحام ، وهم ولد البنات وولد الأخوات ، وبنات الاخوة وولد الاخوة للام ، والخال والخالة ، والعمة والعم للام وبنات الأعمام وكل أحد بينه وبين الميت أم ، ومن يدلى بها ولاء . فاختلف أهل العلم في توريثهم على ثلاثة مذاهب ، فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنهم لا يرثون بحال . وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر وهي إحدى الروايتين عن عمر ، ومن الفقهاء الزهري ومالك الأوزاعي وأهل الشام وأبو ثور